السيد موسى الشبيري الزنجاني

2351

كتاب النكاح ( فارسى )

در روايات به عدم جواز اجراى عقد از سوى محرم و لو اينكه معقود له محل باشد ، و بطلان آن حكم شده است مانند : صحيحهء يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن المحرم يتزوج ؟ قال لا و لا يُزوّج المحرم المحل « 1 » و صحيحهء معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج و لا يُزَوّج فان فعل فنكاحه باطل « 2 » و صحيحهء عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال : سمعته يقول : ليس ينبغى للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلًا « 3 » . بطلان چنين عقدى به حسب روايات واضح است و بحث علمى ندارد . متن عروة : و لا فرق فى البطلان و التحريم الابدى بين ان يكون الاحرام لحج واجب او مندوب او لعمرة واجبة او مندوبة و لا فى النكاح بين الدوام و المتعة در همهء اين فروض به دليل اطلاق روايات حكم به بطلان و حرمت ابد مىشود . ه ) بررسى حكم حرمت ابد در صورتى كه تنها زوجه ، محرمه باشد : متن عروة : و لو كان الزوج محلًا و كانت الزوجة محرمة فلا اشكال فى بطلان العقد لكن هل يوجب الحرمة الابدية فيه قولان الاحوط الحرمة بل لا يخلو عن قوة 1 ) بيان مختار سيد « رحمه الله » : آنچه تا كنون از حرمت و بطلان و حرمت ابد گفته شد در مورد محرمى است كه زنى را - خواه زن محرم باشد يا محل - به عقد خود درآورد اما اگر زن محرمه‌اى با مرد محلى عقد كرد آيا اين نيز موجب بطلان و حرمت ابد مىگردد يا نه ؟ مرحوم سيد بلا اشكال آن را باطل مىدانند ولى نسبت به حرمت ابد مىفرمايند : دو قول است ، آنگاه احتياط كرده و بالاخره جانب حرمت ابدى را تقويت مىكنند .

--> ( 1 ) وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهره باب 31 ، ح 2 ( 2 ) وسائل ابواب تروك الاحرام باب 14 ، ح 9 ( 3 ) وسائل ابواب تروك الاحرام باب 14 ، ح 6